المحقق الحلي

25

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

ولو انفرد الخال كان المال له وكذا الخالان والأخوال وكذا الخالة والخالتان والخالات . ولو اجتمعوا فالذكر والأنثى سواء ولو افترقوا كان لمن تقرب بالأم السدس إن كان واحد والثلث إن كان أكثر الذكر فيه والأنثى سواء والباقي للخئولة من الأب والأم بينهم للذكر منهم مثل حظ الأنثى . وتسقط الخؤولة من الأب إلا مع عدم الخؤولة من الأب والأم ولو اجتمع الأخوال والأعمام كان للأخوال الثلث « 1 » وكذا لو كان واحدا ذكرا كان أو أنثى . وللأعمام الثلثان « 2 » وكذا لو كان واحدا ذكرا كان أو أنثى فإن كان الأخوال مجتمعين « 3 » فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثى . وإن كانوا متفرقين فلمن تقرب بالأم سدس الثلث إن كان واحدا وثلثه إن كان أكثر بينهم بالسوية والباقي « 4 » لمن تقرب منهم بالأب والأم « 5 » وللأعمام ما بقي « 6 » . فإن كانوا من جهة واحدة فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كانوا متفرقين فلمن تقرب منهم بالأم السدس إن كان واحدا والثلث إن كانوا أكثر بينهم بالسوية والباقي للأعمام من قبل الأب والأم

--> ( 1 ) التوضيح 4 / 328 : لأنهم بمنزلة الام . ( 2 ) ن : لأنهم بمنزلة الأب . ( 3 ) المسالك 4 / 277 : المراد باجتماعهم ، أن يكونوا من جهة واحدة ، لأب أو لامّ أو لهما ، فإنهم يقتسمون بالسوية . . . ( 4 ) التوضيح 4 / 328 : من الثلث . ( 5 ) ن : أو الأب ، أيضا بالسوية . ( 6 ) ن : وهو الثلثان .